العربون بين التأصيل الفقهــــــي والتعاملات المعاصــــــرة

Contenu principal de l'article

توفيق محمد شقلوف بادي

Résumé

يشـــــير عقد «العربون» إلى بيع سلعة يدفع فيها المشتري مبلغًا من المال للبائع على أساس أنه إذا أتم المشتري عملية الشراء، يُحتسب المبلغ جزءًا من الثمن؛ أما إذا انسحب المشتري من الشراء، يحتفظ البائع بالمبلغ. وقد اختلف الفقهاء القدامى والمعاصرون بشأن حكمه الشرعي: فغالبية الفقهاء من المذاهب الحنفي والمالكي والشافعي يرون أنه غير جائز، بينما ترى المذهب الحنبلي أنه جائز.
ويكمن سبب هذا الاختلاف في تقييمهم المختلف للحديث الذي يحظر بيع العربون. فمن اعتبر الحديث صحيحاً التزم به وحظر بيع العربون؛ ومن لم يعتبر الحديث ثابتاً اعتمد على المبدأ الأساسي العام القائل بأن المعاملات جازت أصلاً.
ومن بين العلماء المعاصرين الذين أيدوا رأي الأغلبية بالمنع: الإمام الشوكاني، والدكتور الصديق الضرير، والشيخ علي السالوس، والشيخ محمد المختار السلامي. وهذا هو الموقف الذي تبنته دار الإفتاء الليبية. وعلى العكس من ذلك، فإن من أيدوا الجواز — بشرط تحديد مدة العربون — هم الدكتور وهبة الزحيلي، والدكتور عبد الله بن منيع.

Details de l'article

Comment citer
بادي ت. م. ش. (2026). العربون بين التأصيل الفقهــــــي والتعاملات المعاصــــــرة. Magazine Al-Asala, 2(13), 75–95. Consulté à l’adresse https://alasala.alandalus-libya.org.ly/ojs/index.php/aj/article/view/1620
Rubrique
المقالات