بيع العين مع استثناء المنفعة ــ دراسة فقهية على مذهب السادة المالكية
Contenu principal de l'article
Résumé
يتناول البحث موضوع : بيـــع العين مع استثناء المنفعــــة، ويُعرف بأنّه بيع الأصل مع إبقاء المنفعة للبائع مدّة محدّدة تُذكر في العقد، ويُستخدم كصيغة تمويلية في العقارات ونحوها، وقد تم اختيار هذا الموضوع نظرا لما يواجهه التمويل الإسلامي من تحدّيات ّ قانونية في الدول الغربية والعربية، إضافة إلى الحاجة لإيجاد حلول مالية مبتكرة تقلل المخاطر دون مخالفة الشريعة، وتهدف الدراسة إلى تأصيل هذه المعاملة فقه ًيا لتيسير اعتمادها في المؤسسات المالية الإسلامية، وتبرز أهم ّية الموضوع في أ ّن هذه الصيغة مطبقة فعليا، كما في شركة ، لا ربا الأمريكية؛ لكنّها لم تحظ بالاهتمام الكافي في الدراساتال ّشرعّية أوالتطبيق العملي،مّما يجعل من الضروري معالجتها بحثًيا.ويعتمد البحث على المنهج الاستقرائي بالرجوع إلى أصول المذهب المالكي والنصوص الشرعية وأقوال العلماء مع مناقشة الآراء المخالفة والردّ عليها. وخلاصة البحث أنّه يجوز عند المالك ّية بيع العين مع استثناء المنفعة، استنادًا إلى حديث جابر الصريح في الباب، ويشـــترط أن تكون مدّة الاستثناء معلومة، مع اعتماد تحديدها على العرف وأهل الخبرة لضمان عدم تغ ّير العين بحسب نوعها وزمانها ومكانها، وللبائع أن يؤجر المنفعة المستثناة للمشتري أو لغيره، كما يمكن أن يشمل الثمن ُجز ًءا مقبوضا عند العقد والباقي في شكل أقســاط إجارة، وينتقل الضمان إلى المشـــتري بالعقد الصحيح اللازم، ويجـــوز له بيع العين مع إعلام المشتري الجديد باستثناء المنفعة ويمكن التعريف بصيغة البيع مع الاستثناء المنفعة، ببيع العين دون المنفعة مدّة محددة تذكر في بداية العقد. فإذا أراد المستثمر الحصول على عائد من عقار مثلاً، فيمكنه بيع العقار بثمن مؤجل مع استثناء منافع العقار مدّة العقد، أي: مدة التمويل ثم يعيد إجارة تلك المنفعة لطالب التمويل مدّة الاستثناء المتفق عليها في العقد بنا ًء على أن المستثمر في مدة الاستثناء هو المالك للمنفعة.