شرط المصلحة في دعوى الإلغاء

محتوى المقالة الرئيسي

وسيلة سالم أبوعجيلة عويدات

الملخص

ت ُعدّ المصلحة شرطًا أساسيًا لقبول دعوى الإلغاء، تطبيقًا للمبدأ القانوني القائل: "حيث لا مصلحة فلا دعوى"، وذلك بغضّ النظر عن وجود حقٍّ للمدّعي. وينسجم هذا الشرط مع الطبيعة الموضوعية والعينية لدعوى الإلغاء، التي تستهدف تحقيق مصلحتين: مصلحة عامة تتعلق بمبدأ المشروعية، ومصلحة خاصة بالطاعن. فإذا زالت المصلحة الشخصية لأي سببٍ من الأسباب، تبقى المصلحة العامة قائمة.
ويجوز لكل شخص يعترف له القانون بحق التقاضي، سواء كان فردًا أو جماعةً من الأفراد أو شخصًا اعتباريًا عامًا أو خاصًا، أن يلجأ إلى هذه الدعوى.
إن قبول الدعوى لمجرّد وجود المصلحة دون الحق يُعدّ نوعًا من التساهل من جانب المشرّع والمحكمة العليا، إذ لا يشترط أن تستند الدعوى إلى حقٍّ أضاعه القرار الإداري كما هو الحال في دعوى التعويض. كما يتجلّى هذا التساهل في نوع المصلحة، سواء كانت مادية أو أدبية أو حالية أو محققة الوقوع، وفي عدم اشتراط استمرار قيامها حتى الفصل في الموضوع، وهو ما يتفق مع طبيعة دعوى الإلغاء التي تهدف إلى إلغاء القرار المخالف للمشروعية. ومع ذلك، فقد اشترط القانون أن تكون هذه المصلحة شخصية ومباشرة لقبول الدعوى.

تفاصيل المقالة

كيفية الاقتباس
عويدات و. س. أ. (2026). شرط المصلحة في دعوى الإلغاء. مجلة الاصالة, 3(13), 476–495. استرجع في من https://alasala.alandalus-libya.org.ly/ojs/index.php/aj/article/view/1669
القسم
المقالات