البيــــــع بشرط التجربة في العقود الإلكترونية في القانون الليبي
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
الأصـــل في إبرام العقود هو مبدأ ســـلطان الإرادة ، وإذا ما انعقد العقد فإنه لا يجـــوز تعديله أو نقضه إلا باتفاق الطرفين المتعاقدين أو للأسباب التي يقررها ً القانون ، فالعقد شــــريعة المتعاقدين ، وانطلاقا من هذه الحرية للأفراد في إبرام العقود ازدادت أهمية الشروط في العقود؛ إذ أن كل فرد يقبل على التزام أو على تصرف قانوني إلا ويرغب في حماية مصالحه والاحتياط من تلك العملية التعاقدية مستقبلاً ، فيشترط لنفسه مجموعة من الشـــروط مما تتكيف مع مصالحه الاقتصادية، فظهر شـــرط البيع بالتجربة، وهو البيع الذي يحتفظ فيه المشــتري بحق تجربة المبيع قبل شرائه نهائياً وذلك اما لغرض التأكد من صلاحية المبيع للغرض المقصود منه ، أو للتأكد من ملائمته لحاجته الشخصية ونظراً للتطور الملحوظ في عملية تبادل السلع والخدمات بين الأشخاص ، فظهرت فكرة العقود الإلكترونية، ولذلك جاءت أغلب التشريعات بتنظيم خاص للعقود الإلكترونية من حيث الإيجاب والقبول أو من حيث صحة هذه العقود، وقد جاءت هذه الدراسة لبيان الأحكام القانونية المتعلقة بالبيع بشرط التجربة في العقود الإلكترونية في ضوء التشريع الليبي، في محاولة لرصد الإشكاليات القانونية المرتبطة اساساً بهذا النوع من البيوع