حماية الآثار في المواثيق الدولية والقانون الجنائي الليبي

محتوى المقالة الرئيسي

زهرة المنير قاجوم

الملخص

تضمن هذا البحث حماية الآثار في المواثيق الدولية، والقانون الجنائي الليبي نظراً لما للآثار من أهمية، حيث تناولنا في البحث التمهيدي التعريف بالآثار، وكذلك أهمية الآثار من الناحية التاريخية والمادية والمعنوية. وقد تناولت في المبحث الأول حماية الآثار في المواثيق الدولية، وبينا مدى الحماية التي أقرتها الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية، في حين تناولنا في المبحث الثاني مصادر الحماية الجنائية للأثار في ليبيا، وبينا مدى الحماية التي كفلها المشرع للآثار من خلال قانون خاص بتنظيم وحماية الآثار جنائياً، جرم بموجبها مجموعة من الأفعال التي تلحق ضرراً بالآثار أو تعرضها للخطر، ونص على كثير من العقوبات الرادعة. ومن خلال تتبع نصوص القانون المذكور تبين أن المشرع الليبي ضيق من مفهوم الآثار عندما قيده بضابط الزمن دون ضابط المصلحة ، كما لم يجرم أفعال تهريب الآثار مكتفياً بالعقوبات الواردة في قانون العقوبات والقوانين الخاصة، على الرغم من خطورة وجسامة تلك الأفعال على الآثار، ولم يشدد العقوبة إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة. وأخيراً تضمن البحث عدداً من التوصيات إتباعها يكفل مزيد من الحماية للآثار.

تفاصيل المقالة

كيفية الاقتباس
قاجوم ز. ا. . (2024). حماية الآثار في المواثيق الدولية والقانون الجنائي الليبي. مجلة الاصالة, 2(9). استرجع في من http://alasala.alandalus-libya.org.ly/ojs/index.php/aj/article/view/481
القسم
المقالات